قال المصنف رحمه الله: [والقتل ثلاثة أقسام: أحدها: العمد العدوان، ويختص القصاص به، أو الدية، فالولي مخير، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به].
ذكر المصنف رحمه الله أن القتل على ثلاثة أقسام: القسم الأول: العمد العدوان، وهذا القسم الأول هو الذي يختص به القصاص، فلا قود في غير العمد العدوان.
ومتى يكون القتل عمداً عدواناً موجباً للقصاص؟ قال المؤلف: [وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به] أي: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا لا حيواناً كصيد، معصوماً لا حربياً.
إذاً: العمد هو قصد الجاني من يعلم أنه آدمي، وأنه معصوم الدم، بما يقتل غالباً، لا بما لا يقتل غالباً.
وما يقتل غالباً هو كالسكين أو البندقية، أو أن يخنقه، أو أن يرميه في البحر بحيث لا يقدر أن يخلص نفسه، أو أن يرميه في نار، أو أن يسحره بما يقتل غالباً، أو أن يرميه بمثقل كحجر كبير، فهذا كله مما يقتل غالباً.
نعم قد يسلم المرء إذا رمي بالمسدس، أو رمي بالحجر الكبير، أو خنق، أو إذا رمي في البحر، لكن الغالب عدم السلامة وأن هذه الأشياء تقتل.
إذاً: الضابط أنه يقتل في الغالب.