Q هل الأم فرض عليها أن تأخذ أجرة الرضاع سواء طلقها زوجها أم لم يطلقها؟
صلى الله عليه وسلم من العلماء من يرى أن الأم لها أن تأخذ أجرة الرضاع مطلقاً حتى لو كانت في ذمته، والصحيح أنها إن كانت في ذمته فإنها لا تأخذ أجرة، لأن الله يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} [البقرة:233] وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني: أرضعن أيتها الوالدات أولادكن، وأما إذا لم تكن تحته وقد طلقها وأبانها فإن لها أن تطالب بالأجرة.