Q إذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟
صلى الله عليه وسلم تكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.