قال: [وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف].
كل ما يصح بيعه يصح رهنه، لأن المقصود من الرهن استيفاء الحق، إذاً: لابد أن يصح بيعه، إلا المصحف لأن المصحف في المذهب لا يجوز بيعه.
قال: [وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه]، أي: كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، [إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه].
الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها، قالوا: لأنه إنما حرم بيع الثمر قبل بدو الصلاح خشية العاهة والتلف بالآفات، أما هنا فهو رهن وليس ببيع، وكذلك الزرع قبل أن يشتد.
قال: [والقن دون رحمه المحرم].
لا يجوز -في الأصل- أن تبيع عبداً وتفرق بينه وبين رحمه المحرم، كأن تبيع الأم دون ولدها أو تبيع الوالد دون ولده، أو الأخ دون أخيه، لأنه لا يجوز أن تفرق بين ذوي رحم محرم، وهم من لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم تناكحهما.
لكن العبد وابن عمه يجوز التفريق بينهما؛ لأنه لو كان هذا ذكراً والآخر أنثى جاز النكاح بينهما، فذكر المؤلف هنا أن القن يجوز أن ترهنه دون رحمه، لأن الرهن ليس ببيع، أي: لم يتم البيع بعد، وإنما هو رهن، ولكن إذا جاء البيع فلابد أن تبيعهما جميعاً أو أن تدفع الثمن.
قال: [ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق]، لأن الفاسق قد يتصرف فيه بإهلاكه أو بجحوده.