حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

Q إذا تزوجت أرملة لها أيتام من رجل وعدها بتربية أبنائها ولم يفعل، وهي تعمل وتكسب وهو يأخذ من مالها ولا بد لها مما أخذ منها، فإذا وجدت أو أخذت من ماله دون علمه باعتباره مما أخذه منها؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أخذ منها هذا المال وكان هذا ثابتاً يقر به ولا ينكره فلها أن تأخذ.

أما ما يتعلق بالنفقة فلها أن تأخذ من النفقة وإن كانت موظفة، وعلى ذلك فلها أن تأخذ من ماله ما تنفق به على نفسها دون أولادها، أما الأولاد الذين هم أولادها هي وليسوا أولاده فالنفقة عليها هي إلا إذا كان شرط ذلك على نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015