حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

قال: [ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه]، هذه مسألة الظفر كما تقدم في حق الزوجة، أي أن الولد له أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف إذا كان الأب لا ينفق.

قال: [وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع].

هذا رجل غضب على أهله فتركهم فأنفق الجار على زوجة جاره وعلى أولاد جاره ولم ينو التبرع وإنما نوى الرجوع، فله الرجوع لأن هذا كالدين.

فإن نوى التبرع، وقال: هؤلاء ليس لهم أحد ينفق عليهم وأنا أريد ثواب الله فأنفق عليهم ونوى أنه تبرع فليس له الرجوع.

إذاً: له الرجوع إن نوى الرجوع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع.

قال: [ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء]، لأن اختلاف الدين يمنع من التوارث، فمنع من النفقة.

وقوله: (إلا بالولاء)، فالولاء له حكم آخر، فيجب للعتيق أن ينفق عليه معتقه وإن اختلف دينهما، لأن التوارث يثبت حتى مع اختلاف الدين كما تقدم شرحه في الفرائض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015