ثم قال المؤلف رحمه الله: [ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة].
هذا رجل له أم وهو قاعد عن الكسب لا يعمل، وإنما يطعم عند الناس وقد رضي لنفسه بهذا، فيلزمه شرعاً بالعمل والكسب لينفق على أمه.