Q رجل ادعى أن ابنه ليس منه ونفى نسبه منه، وطلب إجراء بعض التحاليل الخاصة بالدم وكانت نتيجة التحاليل تثبت عدم نسبته إليه لكن الطبيب كتم ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ وهل التحاليل تعتبر شرعاً؟
صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء، ونفيه لولده لا يصح كما تقدم إلا إذا كان يرمي المرأة بالزنا، فإذا قذف المرأة بالزنا فله أن ينفي الولد وله أن لا ينفيه، فإذا نفى الولد من غير أن يقذف المرأة بالزنا فالصحيح أن هذا لا يصح، وهذا كله من باب الاحتياط للنسل.
وهذه التحاليل الطبية غير متيقنة -أي ليست يقينية- ولذا فإن مثل هذا لا يرجع إليه في مثل هذه المسائل، فالنسب أمره عظيم، فلا ينفى الشخص عن فراش أبيه إلا بعد أن يلاعن، فإذا لاعن قاذفاً المرأة بالزنا فله بعد ذلك أن ينفي الولد.