قال: [الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح].
هل للسيد أن يزوج أمته وقد وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة؟ لا.
فإذا أراد أن يزوجها فلابد أن يستبرئها بحيضة.
قال: [وإن لم يطأها جاز]، هذا الرجل عنده أمة، ولم يطأ هذه الأمة، فله أن يزوجها قبل الاستبراء؛ لأنه لا يطأ.