مدة العدة في حق من تحيض في الشهر مرتين

Q إذا كانت المرأة تحيض في الشهر مرتين أي أنها تحيض آخر الشهر مع أوله فهل أيضاً تعتد ثلاث حيضات؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت تحيض في الشهر مرتين فنعم، حتى لو حاضت في الشهر ثلاث مرات فإنها تحسب ثلاث حيض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015