Q كيف يمكن الجمع بين الرأي القائل بأن أكثر الحمل أربع سنين وبين قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15]؟
صلى الله عليه وسلم قلنا إن الغالب في الحمل تسعة أشهر، وأقله ستة أشهر، وأكثره أربع سنين، فالتسعة أشهر هذه هي الغالبة، وأما أقله -ستة أشهر- فلهذه الآية الكريمة، وأكثره أربع سنين للواقع -أي: الوقوع عندهم- يقولون: إن هذا قد وقع، ويقولون: هذا أكثر ما بلغنا، وهذا لا يرجع فيه إلى نص.
أي أن أولئك يقولون: قد تحمل لسنتين تقول: من أين لكم الدليل، قالوا: الوقوع.
أي أن هذا حصل واقعاً، فهناك نساء يعرفن بالعفة والصلاح والتقوى أتين بولد لأكثر من سنة أو سنتين.
ثم إن الواجب الاحتياط للنسب حتى لا يظلم هذا الولد في نسبه ولا تظلم هذه المرأة برميها بالفاحشة.