حكم الولد إذا اعترفت أمه أنه ليس من أبيه

Q إذا أنجبت امرأة متزوجة ولداً واعترفت بعد بأن هذا الولد ليس لزوجها وإنما زنت برجل آخر وكان زوجها لا يستطيع الإنجاب، فلمن يلحق هذا الولد؟

صلى الله عليه وسلم لا يحلق بهذا الرجل ويكون كاللقيط الذي ليس له نسب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015