حكم قذف المرأة زوجها

Q إذا قذفت المرأة زوجها فهل تلاعن؟

صلى الله عليه وسلم المرأة ما تلاعن في الأصل، يعني: لو قذفته المرأة يقام عليها الحد إذا رفع الأمر إلى الحاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015