قال: [ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه].
لو قال: أعطني مائة ألف ريال الآن وأعطيك مائة طن من القمح بعد سنة، فقال: لا مانع من ذلك لكن أريد كفيلاً، قالوا: لا يصح أخذ كفيل به.
أو قال التاجر: ليس عندي مانع لكن أعطني رهناً، قالوا: لا يصح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)، رواه أبو داود.
قالوا: فإذا كان هناك كفيل فقد لا يسدد الفقير ذلك فيؤخذ من الكفيل، أو يباع الرهن ويؤخذ منه حقه؛ لكن الحديث ضعيف، فيه عطية العوفي، ولذا فالراجح وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه يصح أخذ كفيل الحكم أو رهن به.