السؤال يقول: كيف نوفق بين أنه لا طلاق لأجنبية قبل النكاح وبين قول المؤلف: (أنت علي حرام ونوى به أبداً صح الظهار)؟
صلى الله عليه وسلم الظهار يمين، فإذا قال: فلانة علي كظهر أمي إن نكحتها، أو أنت علي حرام ونوى أنها حرام أبداً فهذه يمين الظهار، وأما الطلاق فليس بيمين، فلا طلاق قبل النكاح، لو قال: فلانة طالق، وكان هذا قبل النكاح، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح، أما الظهار فإن الظهار يمين، واليمين تقع على الأمر المستقبل الذي لم يقع بعد.