الشرط السابع أن يقبض رأس المال في مجلس العقد

قال: [فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط].

[السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد].

لابد أن يكون القبض لرأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض في مجلس العقد كان بيع دين بدين.

إذاً: المائة ألف ريال تقبض في مجلس العقد ولا تؤخر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015