حكم الشك بين الطلاق والظهار

Q يقول: لقد قلنا: إن الزوج إن شك هل قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أم قال: فأنت علي كظهر أمي، فلا يكون طلاقاً ولا ظهاراً للشك، أليس اليقين هو الأقل فلماذا لا نأخذ بالأقل ونقول: إنه قال أنت علي كظهر أمي حيث إنه أقل من الطلاق؟

صلى الله عليه وسلم عندما نقول: الأقل، فالأقل هو من الشيء نفسه إما ثلاث أو اثنتان، فنقول: الأقل اثنتان، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر، فالطلاق شيء والظهار شيء آخر، والأصل براءة ذمته من الظهار وبراءة ذمته من الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015