Q إذا راجع الرجل زوجته في عدتها وهي عند أهلها ولم يعلمها بذلك حتى انتهت عدتها، فهل تصح الرجعة؟
صلى الله عليه وسلم لا يشترط الإعلام، يعني: هذا الرجل قال: أنا لا أريد أني أخبر المرأة بالمراجعة، أنا سأكتب هذا وأشهد ثم أتركها عند أهلها لعل الله يصلحها لي، فكتب: أنا فلان ابن فلان قد راجعت زوجتي فلانة في تاريخ كذا وكذا والشاهد فلان وفلان، فحتى لو فوجئ بأن المرأة قد خرجت من عدتها وقالوا: أنت لم ترجع؛ قال: هذا ما يدل على أني أرجعت، فهذا لا بأس فيه ولا حرج.