قال: [لا بنكحتها أو تزوجتها]، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.
والذي يترجح وهو قول ابن حامد: أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.