قال المؤلف رحمه الله: [فصل] أي: في الشك في الطلاق.
قال: [ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه].
بعض الناس يقول: أنا لا أدري هل طلقت امرأتي طلقة واحدة أم لا؟ عنده شك، فلا تقع عليه طلقة.
أو قال: أنا لا أدري هل قلت لامرأتي: يا فلانة لا تذهبي إلى السوق أو أني قلت لها: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق.
فهنا نقول: اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة.
وعلى ذلك فإذا شك هل طلق امرأته أم لا لم يحسب عليه شيء، أو شك هل حلف عليها بالطلاق أم لا؟ فمع الشك تكون ذمته بريئة لأن اليقين لا يزول بالشك.
وهل يقال له: احسب طلقة تورعاً؟ ذهب إليه بعض العلماء، والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله أنه لا يقال ذلك، لأن الورع لا يكون فيما هو بغيض إلى الرحمن وهو الطلاق.
قال: [فمن حلف لا يأكل تمرة مثلاً فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث]، للشك.
هذا رجل أخذ بيده تمرة، فحصل بينه وبين امرأته كلام وقال: علي الطلاق أني ما آكل هذه التمرة، ثم رماها بين أخواتها من التمر، ثم تراضيا فأكل التمر إلا واحدة، وهو لا يدري هل هذه الواحدة هي التي حلف أن لا يؤكلها أم هي غيرها؟ فنقول: لا يقع الطلاق، لأن اليقين لا يزول بالشك.
قال: [ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل].
هذا رجل يقول: ما أدري هل طلقت زوجتي اثنتين أو واحدة؟ نقول له: هي واحدة؛ لأن اليقين هو الأقل.
قال: [ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء].
هذا رجل قال: أنا لا أدري هل قلت لامرأتي: إن فعلت كذا فأنت طالق أو قلت لها: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي؟ إذاً هو قد شك بين الطلاق والظهار، فالأصل عدمهما جميعاً، والأصل براءة ذمته، فلا طلاق ولا ظهار للشك.