Q ذكر الطلاق في وجود الحث على منكر، كقوله: امرأتي طالق إن شربت الخمر، وكقوله: امرأتي طالق إن شربت الدخان، وكقوله: امرأتي طالق إن ذهبت لبيت أبيها؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد الحث فقط فهذا فيه كفارة يمين كما تقدم إيضاحه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.