Q هل يستوي حكم جمع الطلاق بلفظ سواء الثلاث أو الثنتان؟
صلى الله عليه وسلم نعم، بل حتى من أتى بالثنتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلاً قد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)، حتى قال رجل: (يا رسول الله ألا أقتله)، لما رأوا من غضب النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان الذي يأتي يقول: إني طلقت ثلاثاً، يقول: اقرب مني، وكان الشيخ أعمى، فإذا قرب ضربه، وغضب على هذا؛ لأن هذا فيه لعب بكتاب الله جل وعلا.