حكم طاعة الولد والده في تطليق زوجته

Q قال له أبوه: طلقها، فإني سمعت الناس يقولون فيها كذا، وهو يعلم أن أباه صاحب هوى، فهل يطيع أباه في ذلك؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان أبوه ممن يعرف بتحري العدل فإنه يطيعه ويطلق، وكذلك إذا عرف أن أباه يتقي الله جل وعلا ولا يأمره بالطلاق إلا إذا كان قد رأى بعض الأمور المريبة وأنه يسمع من الناس كذا، وكذلك إذا سمع من غير أبيه بعض الكلام.

فإذا كان هناك قرائن تدل على أن أباه في هذه المسألة ليس بمتبع للهوى وأنه يتحرى العدل في هذه المسألة، والعادة أن الأب لا يحرص على أن يفرق بين زوجة ابنه وابنه، بل هو حريص على الوفاق، فإنه يطيع أباه.

وأما إذا كان الأب عنده عجلة ويصدق الناس، وقد تكون هذه المرأة مظلومة، فالواجب عليه التثبت، ولذا فإنا نقول لهذا الرجل: الواجب عليك أن تتثبت عما ذكر في هذه المرأة، ولا تستعجل في الطلاق، فالمرأة قد تكون مظلومة بكلام الناس، فلا تستعجل في الطلاق فتفرق بين نفسك وبين امرأتك.

لاسيما إذا كان أبوه صاحب هوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015