حكم من شبه زوجته بظهر أخته

Q رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي، فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم هذا ظهار، فإن وطأها فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، ويأتي شرح الظهار إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015