Q إذا عمم شخص جميع النساء بالطلاق أو خصص، مثل أن يقول: إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، فهل يقع الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم هذا رجل قال له أبوه: تزوج فلانة، قال: إن تزوجتها فهي طالق، أو قال: أيما امرأة تزوجتها فهي طالق، فلا يقع شيء، لأن هذا طلاق قبل النكاح، والطلاق إنما يكون بعد النكاح.