معنى الحلف بالطلاق وحكمه في الإثم وعدمه

Q هل الحلف بالطلاق يعد من الشرك الأكبر أو الأصغر؟

صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بالحلف بالطلاق أن يقول: والطلاق، كما يقول مثلاً: والنبي.

بل معنى الحلف بالطلاق أنه أجرى الطلاق مجرى اليمين، بمعنى أنه علق الطلاق على شيء ليمنع نفسه أو يحثها أو يؤكد الأمر؛ لأن اليمين يقصد منه التأكيد ويقصد منه الحث ويقصد منه المنع، فهذا جعل الطلاق له فائدة اليمين فقط.

فإذا قال: يا فلانة إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يريد من ذلك أن يمنعها كما يمنعها بقوله: والله لا تذهبين إلى السوق، فهذا حلف بالطلاق.

وذلك لأن الحلف إنما يكون بالشيء المعظم، والطلاق ليس بمعظم، والذي يعظم هو النكاح بخلاف الطلاق؛ لكنه جعل فائدة اليمين وثمرة اليمين في الطلاق، لأنه عندما يقول: يا فلانة إن فعلت كذا فأنت طالق فإنه يريد أن يمنعها من الشيء كما يمنعها منه باليمين.

وهذا مثل ما يقع بالنذر، بعض الناس يقول مثلاً: إن شربت الدخان فعلي صدقة ألف ريال، إن نمت عن صلاة الصبح تصدقت بمائة ريال، فهذا له حكم اليمين عند أهل العلم، ومثله تحريم الشيء، كما إذا قال: العسل علي حرام، اللحم علي حرام، طعام فلان علي حرام، فهذا له حكم اليمين.

ولذا قال الله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015