قال: [ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه].
إذا طلق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإن الطلاق لا يقع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).
قال أهل العلم: ومثل ذلك لو حرك بيده ولم يتلفظ، ومثل ذلك لو أشار إشارة وليس بأخرس، أما إشارة الأخرس فإنها يعتد بها، لكن لو أشار بالطلاق بحركة بيده فإن الطلاق لا يقع حتى يتلفظ، أو كتب هكذا في الهواء فإن المرأة لا تطلق.
قال: [فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ولو لم يسمعه].
ما دام أنه حرك لسانه ونطق بالطلاق ولو لم يسمعه بأذنه فإن المرأة تطلق؛ لأنه نطق به وتكلم.