حكم تحويل الدين إلى زكاة

Q مات رجل وعليه دين، وبعد دفنه ذهبنا إلى صاحب الدين وكان مبلغاً كبيراً من المال بحكم التجارة، فعفا عنه على أنه من زكاة المال، فهل يجوز تحويل الدين إلى زكاة مال؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز عند الجمهور، بل الراجح أنه لا يجوز أن تسقط الدين على اعتبار أنه زكاة؛ لأن الزكاة فيها إعطاء، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:60].

فـ (للـ) تفيد الإعطاء، وهذه الحالة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فلا ينبغي العفو عن الدين مقابل إسقاطه من زكاة المال.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015