السؤال ما حكم الشرط الجزائي؟
صلى الله عليه وسلم الشرط الجزائي مشروع ولا بأس به.
وأما بيع التقسيط فهو أن يكون للسلعة سعر نقدي وسعر بالآجل، شريطة أن تسأل المستهلك: هل تريد أن تشتري نقداً أم بالآجل؟ فارتفاع السعر نظير الأجل، وهذا أمر مقرر عند جمهور الفقهاء، وهناك رسالة بهذا العنوان: (جواز البيع بالتقسيط عند الجمهور).
فالبيع بالتقسيط بارتفاع السعر.
والله تعالى أعلم.
ويجوز مبادلة السيارة بأحسن منها؛ لأنها ليست في الحديث، والمذكور في الحديث: ذهب بذهب، وفضة بفضة، وتمر بتمر، وملح بملح، قمح بقمح، وشعير بشعير.
وأما جلابية بجلابية، أو سيارة بسيارة، مثل أن يعطيني شخص سيارة (فيات) ويأخذ مني (فلفو) ويدفع الفرق، فهذا ليس في الحديث.
فربا الفضل في هذه الأصناف.
والله تعالى أعلم.