Q ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟
صلى الله عليه وسلم يقول العلماء: المرأة الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما فعليهما الفطر والقضاء فقط، وإن خافتا على نفسيبهما وعلى ولديهما -أي: أن الحامل خشيت على الجنين، والمرضع خشيت على رضيعها- فعليهما القضاء والكفارة، أي: تقضي وتُطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو قول جمهور الصحابة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله له رأي يقول عنه الشيخ ابن عثيمين: إنه رأي قوي، وهو أنه لا كفارة عليهما؛ لأنه ليس هناك دليل على الكفارة، وإنما يجب عليهما القضاء فقط، والله تعالى أعلم.