Q هل يجوز صيام يوم الشك؟
صلى الله عليه وسلم يخطئ البعض عندما يقول: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، لأن يوم الشك هو اليوم الذي نشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان؟ بمعنى: أننا نتراأى الهلال في ليلة التاسع والعشرين من شعبان، فإما أن يكون غداً هو المتمم لشعبان، وإما أن يكون هو أول أيام رمضان، فعند استطلاعنا منع الرؤية سحاب أو ضباب فلم نتمكن من الرؤية، عند ذلك نتم شعبان، ويكون هذا اليوم هو يوم الشك، فربما يكون من رمضان وربما يكون من شعبان، أما إذا كان الجو صحواً ولم يثبت هلال رمضان، فلا يسمى بيوم الشك؛ لأنه يقيناً من شعبان، وقد سمي بيوم الشك لاحتمال أن يكون من شعبان أو يكون من رمضان، وله أحكام فلننتبه إليها.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وعند البخاري: (لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل يصوم صوماً فليصمه)، فيجوز لك أن تصومه، إن كان لك عادة بصيام، والله تعالى أعلم.