Q ما الذي يلزم إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ولم تثبت في البلد الآخر؟
صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا ثبت الهلال في بلد مسلم وجب على كل بلاد المسلمين الصيام، حتى وإن اختلفت المطالع، وهذا قول مرجوح.
القول الثاني: إن اشتركت بعض البلاد في جزء من الليل، أي: اتفقت في المطالع، فثبوت الهلال في أحدها كاف للبلدان الأخرى.
القول الثالث وهو المعتبر: أن مرد الصيام للبلد إلى ولي الأمر وإلى الهيئة العلمية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صومكم يوم يصوم الناس، وفطركم يوم يفطر الناس)، ومن ثم فلا يجوز لمسلم أن ينفرد بالصيام عن سائر أبناء بلده، فيصوم وحده ويفطر وحده، بل يصوم يوم يصوم الناس، ويفطر يوم يفطر الناس، حتى قال العلماء: إذا رأى الهلال ثم أخبر ولي الأمر فلم يعتد برؤيته -أي: أنه ردها- فله أن يصوم سراً ولا يشهر الصيام، حتى لا يخالف أهل بلدته.
ولذلك يرى شيخنا العلامة ابن باز في فتاويه رحمه الله تعالى: أنه إن سافر مسلم إلى بلد تختلف مع بلده في الرؤية، كأن يسافر من مصر إلى الكويت في اليوم الثلاثين من رمضان، فوجد أهل الكويت قد صاموا بعده، أي: أنه قد أتم صيام رمضان، بينما هم متأخرون عنه يوماً واحداً، فيرى الشيخ رحمه الله أن تصوم معهم، حتى وإن زاد الشهر عن ثلاثين يوماً، لتوافق أهل البلد التي أنت فيها.