حكم الحج على نفقة الغير

Q بعض الحكام يعين المسلمين على فريضة الحج ويكون ذلك على نفقة الدولة التي يحكمها، فإن كنا غير قادرين هل يجوز أن نرسل إليه لنحج على حسابه إذا كان ذلك متيسراً؟

صلى الله عليه وسلم بالطبع لا، فأنت غير مكلف بالحج فلم تطلب وتراسل؟ والله تعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] وأنت غير مستطيع، ولن يسألك الله يوم القيامة عن فريضة الحج؛ لأنها تسقط عنك بعدم الاستطاعة، وأنا أعجب من بعض الإخوة لا يملك إلا مبلغاً يسيراً جداً يكفي لقوته ويقول: أريد أن أحج، وقد ذكرنا قاعدة أصولية فقهية مذكورة في أصول الفقه وهي: ما لم يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب، فغير واجب عليك أن تدخر من قوت أولادك لتحج، ويلزمك الشرع أن تدخر من قوت أولادك لتحج، إنما إن استطعت فلا بأس بذلك، لكني أقول: لا تكلف نفسك فوق طاقتك.

ولو أنك في مسابقة قرآنية منحت حجاً فلا بأس، أو مسابقة علمية لا بأس، أو جهة حكومية اختارتك لتحج لا بأس، فهذا من خير الله عليك، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015