Q ما حكم من أراد أن يصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ضمن الثلاثة أيام القمرية وهو معتاد على صيامها كل شهر مع العلم أنه غير حاج؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تصوم أيام التشريق، فهناك نهي عن صيام أيام التشريق، أما اليوم الثالث عشر فيقضى بأن تصوم بدلاً منه أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر؛ لأن هناك نهي عن صيام أيام التشريق وصيام يوم النحر، وأقل الأحوال فيه الكراهة، فيكره صيام أيام التشريق واليوم الثالث عشر هو من أيام التشريق، والله تعالى أعلم.