حكم من فعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً

Q ما حكم من فعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً؟

صلى الله عليه وسلم الجاهل بمحظورات الإحرام له نفس حكم الناسي، لكن لو كان جاهلاً لركن وتركه فلا بد أن يحصله، فمثلاً: حجر إسماعيل من البيت فلابد أن يطوف خارج الحجر؛ لأن الحجر من البيت، فلو طاف بداخل الحجر فنقول له: أي طواف طفت؟ هل هو طواف القدوم أم طواف العمرة أم طواف الإفاضة أم طواف الوداع؟ فإن كان طواف الإفاضة فلابد أن يعود ليطوف؛ لأن طواف الإفاضة ركن، وإن كان طواف الوداع فنقول له: يلزمك فدية؛ لأنك تركت واجباً، هذا مع أنه يجهل، إلا أن الجاهل بالنسبة للأركان والواجبات عليه أن يحصل ما يستطيع، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015