Q هل يجوز للمحرم أن يغسل الميت أو يغتسل؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس، يغتسل ويخلع ملابس الإحرام شريطة ألا يستخدم صابوناً به رائحة، وله أن يغير الملابس، ويشترط أيضاً ألا يستخدم شيئاً يترتب عليه إنزال بعض الشعر، فيجوز له أن يغتسل وأن يغسل وأن يغير ملابس الإحرام ولا شيء في ذلك شريطة أن يحافظ على عدم ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.
وإذا رأيت رجلاً يلبس إحراماً وتحت الإحرام شورت وهو لا يعلم أنه لابد أن يتجرد من كل ملابسه إلا الإزار والرداء، أو نسي وترك الشورت تحت الرداء أو تحت الإزار فقل له: انتبه يا أخي! وبين له أن هذا لا يجوز.
أما المرأة فتحرم على حالها، والله تعالى أعلم.