حكم حج من لبى بالحج وذكر غير اسم موكله

Q وكلت من يحج عني بالشروط التي ذكرتها، وأنا اسمي محمد فذهب إلى الميقات ثم قال: لبيك عن محمود، ولم يقل: عن محمد، فما حكم هذا الحج؟

صلى الله عليه وسلم حجه صحيح، لأن العبرة بنية الذي أناب، ثم إن قال: لبيك عمن أنابني، فحجه صحيح؛ فإنما الأعمال بالنيات، فلا يشترط لمن يؤدي الحج بالنيابة أن يعرف من يؤدي عنه.

ثم هل يجوز أن يأخذ مبلغاً من المال؟ الدكتور صالح الفوزان لا يجوز الإجارة على الحج، ومعنى الإجارة: أن تقول له: هذا مبلغ للحج وهذا مبلغ لك كإجارة، هذا لا يجوز، إنما لو اتفقت معه على مبلغ من المال، فحج مثلاً مقابل مبلغ عشرة آلاف وأنفق على نفسه أربعة وادخر ستة فلا بأس، أما أن تقول: هذا للإجارة وهذا للحج، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015