Q هل تجوز الإنابة في الحج؟ وما هي شروطها؟
صلى الله عليه وسلم الإنابة: أن تنيب غيرك ليحج عنك، ويشترط في الإنابة ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون المسلم مستطيعاً للحج مادياً، أي: تكون النفقة موجودة، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى بيت الله، كأن يكون مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه أو لا يستوي على راحلة، بمعنى: أنه لا يستطيع أن يركب طائرة أو يركب سيارة أو يركب أي دابة لمرض أو نحوه، عند ذلك يجوز له أن ينيب غيره في الحج عنه، وهكذا من مات ولم يحج، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحج ويطوف ويقول في طوافه: (لبيك عن شبرمة.
فقال: من شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه يا رسول الله، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة).
الشرط الثاني: أن يكون الذي يقوم بحج الإنابة قد حج عن نفسه.
الشرط الثالث: أن يكون الذي أنابك مستطيعاً مادياً لكنه لا يملك القدرة على السفر لمرض مزمن، وليس لمرض عارض؛ لما ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي لا تستوي على راحلة، يعني: لا تستطيع أن تستقر على راحلة لأداء المناسك أو السفر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنيب عن أمها في الحج.
أما بالنسبة للموت فقد ثبت أن امرأة خثعمية قالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها يا رسول الله؟! قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم.
قال: فدين الله أحق بالقضاء)، ومن هنا نقول: إذا مات رجل وترك تركة عمارات وأموال وكان يستطيع الحج في حال حياته لكنه فرط لا توزع التركة إلا بعد اقتطاع مبلغ من المال منها؛ ليقوم أحد الأولياء بالحج عنه، شريطة أن يكون قد حج عن نفسه، لكن السؤال الآن هو: إذا كنت تقيم في السعودية، وأبوك يقيم في مصر، وأنت تستطيع أن تحج عنه فهل يجوز لك أن تحج عنه مع عدم قدرته على الحج القدرة المالية؟ الجواب: لا؛ لأن الإنابة تكون في حالة عدم استطاعته الجسدية على الوصول إلى بيت الله؛ لمرض مزمن لا يرجى برؤه، أو كان قد مات فيجوز لك أن تحج عنه من باب البر، والله تعالى أعلم.