Q هل هناك ما يجب على الحاج تجاه من يعول سواء كان والداً أو والدة؟
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول) ومن ثم اشترط الفقهاء للحاج قبل رحيله أن يترك لأبنائه ولزوجه ما يقتاتون به إلى أن يرجع، فلا يجوز أن يتركهم بدون إنفاق، ولا يجوز أن يتركهم يسألون الناس، كذلك بالنسبة لأبيه وأمه عليه قبل أن يرحل أن يقبل يد أبيه ويد أمه ويسألهما الدعاء له، فإن عدم رضا الأب أو الأم عن الحاج قبل رحيله يعرضه لأن يحبط الله عمله، ومن ثم أقول: لابد أن يؤدي الحاج الواجبات تجاه زوجته وأبنائه وأمه وأبيه، والله تعالى أعلم.