Q امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة، وبعد أن عادت إلى بلدها تذكرت أنها لم تطف طواف الإفاضة، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم عليها أن ترحل إلى السعودية لتطوف طواف الإفاضة، ثم يلزمها فدية إن جامعها زوجها، لأن طواف الإفاضة ركن، والأركان لابد من الإتيان بها، ولا يجبرها دم كالواجبات، ولذا فالمرأة قد تحللت التحلل الأصغر، ولم تتحلل التحلل الأكبر، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، والله تعالى أعلم.