حكم من جمع بين عمرة عن نفسه وحجة عن غيره

Q رجل يريد أن يحج عن والده الميت، وأن يعتمر عن نفسه، يعني: سيخرج من بلده يؤدي عمرة عن نفسه، ثم يحج عن والده، فهل هذا يجوز أم لا، وهل عليه هدي أم لا؟

صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بلده في أشهر الحج فله أن يلبي بعمرة عن نفسه: لبيك عمرة عن نفسي، ثم يظل في مكة إلى اليوم الثامن (يوم التروية)، ثم يحرم ملبياً بالحج عن أبيه: لبيك حجة عن أبي، وعليه هدي؛ لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج، حتى وإن اختلفت النية، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015