حكم مقاطعة الأخ لأخيه العاصي

Q لي أخ تعامل مرة بالربا فأخذ فلوساً من أحد الأشخاص بفائدة ثم أعاد هذه الفلوس، والشيء الآخر أنه لديه محل طيور ولا يراعي الله عز وجل في البيع، وأيضاً أنا ملتزم في بداية الطريق وهو لا يرضى بحالي، فهل لي أن أقاطعه لأنه لا يرضي الله في البيع والشراء منذ عشرين سنة، ولأنه تعامل مرة بالربا؟

صلى الله عليه وسلم لا، وإنما يلزمك أن تنصحه وتعامله بالحسنى، والمقاطعة ربما قد لا تأتي بنتيجة، ولعله يتوب من معصية المعاملة بالربا، فإن تاب وأقلع وندم وعزم فلا تذكره بمعصيته، فالله عز وجل يغفر كل الكبائر إلا الشرك إن مات على ذلك.

وأما محل البيع فينبغي عليك أيضاً أن تنصحه وتكون دائم النصح له، وإن تعسرت الإجابة فادفع عليه آخر لينصحه، إما نصيحة مكتوبة، أو نصيحة في شريط، أو نصيحة في كتاب، ولا تقاطع أخاك، لأن الفجوة ستزيد بينك وبينه، إلا إذا كان الهجر سيأتي بنتيجة إيجابية، يقول العلماء: هناك الزجر بالهجر، لكن شريطة أن يكون الهجر مظنة تحقق الزجر، يعني: هناك من الناس من إذا نصحته لم يستجب وإذا هجرته استجاب، وهذا على حسب حال المدعو، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015