حكم الصوم عن غير القادر على الصيام

Q أفطر والدي في رمضان قبل الماضي ثمانية أيام بسبب المرض، وقد ذكرته بصيامها لكنه لم يصمها تكاسلاً، فهل أصومها نيابة عنه مع العلم أن عمره ست وخمسون سنة؟

صلى الله عليه وسلم طالما أن الوالد على قيد الحياة ويستطيع الصيام فيلزمه الصيام، ولا يجوز الصيام عنه، ويلزم الابن أن يذكر والده بالقضاء، وعظم العقاب من الله عز وجل لمن ترك يوماً من رمضان وكان قادراً على قضائه، ثم إن عليه مع القضاء الإطعام لأنه جاء رمضان آخر قبل أن يقضي، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015