Q هل علي إثم لو منعت زوجتي من الاعتكاف في العشر الأواخر؟
صلى الله عليه وسلم لا، وإنما الزوجة هي التي تأثم لو خرجت للاعتكاف بدون إذن زوجها، وكذلك صيام النافلة بدون إذن زوجها، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن الزوج طالما أن الصيام مندوب وتطوع وسنة ونافلة، لأن الزوج له الطاعة المطلقة على زوجته إلا إن أمر بمعصية الله، أو أمر بترك واجب، وصيامها كما هو معلوم نافلة، فلا تقدم السنة على الواجب، والله تعالى أعلم.