حكم انتقال العامل من شركة إلى أخرى وضوابط ذلك

Q أنا أعمل في إحدى الشركات، وقد تعلمت كيفية عمل هذه الشركة، وأريد أن أنتقل منها إلى شركة أخرى تعمل في نفس المجال بمرتب أعلى وأكثر، فهل إذا ذهبت إلى العمل بها أكون قد خنت صاحب الشركة الأولى أم لا؟

صلى الله عليه وسلم لا، لأن العامل أجير فله أن يبحث عن الأجر الأعلى، شريطة أن لا يفشي سراً للشركة الأولى، لأنه بذلك يكون قد خان الأمانة، وليس لصاحب الشركة الأولى أن يشترط على العامل عند خروجه أن لا يعمل في شركة تعمل في نفس المجال، إلا إذا كان هناك شرط في العقد بين صاحب العمل والعامل، ففي هذه الحالة هو شرط تم بين الجانبين ولا يصادم شرع رب العالمين، وعليه فليزمه -أي: العامل- الوفاء به، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015