Q سنبيع قطعة أرض مباني، فما مقدار الزكاة عليها؟
صلى الله عليه وسلم إن كان هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأخرج عن كل ألف خمسة وعشرين.
وكما تحدثنا من قبل لو أن أصحاب الملايين أخرجوا الزكاة لما وجدنا فقيراً، فلو أخرج التاجر زكاة المليون خمسة وعشرين ألفاً فستكون زكاة ثلاثة ملايين خمسة وسبعين، لكن الله أعلم ماذا يصنع؟ وإذا أخرج يخرج مبلغاً يسيراً ويعد هذه هي الزكاة، وإن أراد أن يخرج زكاة من البضاعة كبضاعة الأحذية أخرج فردة فردة، أو اثنتين! نسأل الله العافية، فأقول: إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92]، فلابد أن تنفق مما تحب، ولا تنفق مما تكره، قال عز وجل: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} [النحل:62]، وهذا لا يجوز أبداً، إنما تنفق أجود ما عندك لله تبارك وتعالى.