وَالنُّكْتَةُ إِظْهَارُ التَّحَيُّرِ وَالتَّدَلُّهِ كَأَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلاً بِمَا لَا تَحَقُّقَ لَهُ، ثُمَّ أَفَاقَ بَعْضَ الْإِفَاقَةِ فَنَقَضَ الْكَلَامَ السَّابِقَ قَائِلاً: (بَلَى، عَفَاهَا الْقِدَمُ وَغَيَّرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالدِّيَمُ).
وَالْإِبْهَامِ: قَالَ ابْنُ حِجَّةَ «بِبَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِوَاحِدَةٍ، وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَاماً مُبْهَماً، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَأْتِيْ فِيْ كَلَامِهِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّمْيِيْزُ فِيْمَا بَعْدُ، بَلْ يَقْصِدُ إِبْهَامَ الْأَمْرِ فِيْهِمَا.
وَالْإِبْهَامُ يَخْتَصُّ بِالْفُنُوْنِ؛ كَالْمَدِيْحِ، وَالْهِجَاءِ، وَغَيْرِهِمَا، وَلَكِنْ لَا يُفْهَمُ مِنْ أَلْفَاظِهِ مَدْحٌ وَلَا هِجَاءٌ الْبَتَّةَ، بَلْ يَكُوْنُ لَفْظُهُ صَالِحاً لِلْأَمْرَيْنِ.
وَمِنْ غَرِيْبِ مَا وَقَعَ فِيْ هَذَا الْبَابِ:
أَنَّ بَعْضَ حُذَّاقِ الْأَدَبِ فَصَّلَ قَبَاءً عِنْدَ خَيَّاطٍ أَعْوَرَ اسْمُهُ زَيْدٌ، فَقَالَ الْخَيَّاطُ - عَلَى طَرِيْقِ الْعَبَثِ بِهِ -: (سَآتِيْكَ بِهِ، لَا تَدْرِيْ: أَقَبَاءٌ هُوَ أَمْ دُوَّاجٌ؟ )، فَقَالَ لَهُ الشَّاعِرُ: (لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَنْظِمَنَّ فِيْكَ بَيْتاً، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِمَّنْ سَمِعَهُ أَدَعَوْتُ لَكَ أَمْ دَعَوْتُ عَلَيْكَ)، فَفَعَلَ الْخَيَّاطُ، فَقَالَ الشَّاعِرُ: [مجزوء الرّمل]
جَاءَ مِنْ زَيْدٍ قَبَاءُ ... لَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءُ (?)