ثُمَّ قَدَّمَ بَحْثَ أَحْوَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ - مَعَ أَنَّ النِّسْبَةَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الطَّرَفَيْنِ - لِأَنَّ عِلْمَ الْمَعَانِيْ إِنَّمَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْمَوْصُوْفِ بِكَوْنِهِ مُسْنَداً إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَداً، وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُسْنَدْ
* * *
أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَصِرْ أَحَدُهُمَا مُسْنَداً إِلَيْهِ وَالْآخَرُ مُسْنَداً. وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النِّسْبَةِ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا بَحْثَ لَنَا عَنْهَا» اِنْتَهَى.
إِنْ قَصَدَ الْمُخْبِرُ: أَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدَدِ الْإِخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ، لَا مَنْ يَتَلَفَّظُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيْراً مَّا تُوْرَدُ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ لِأَغْرَاضٍ أُخَرَ سِوَى إِفَادَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ؛ كَأَنْ تُوْرَدَ الْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ:
1 - لِإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَعَكْسِ التَّقْدِيْرِ وَالتَّحَزُّنِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ امْرَأَةِ عِمْرَانَ: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: 36]؛ إِظْهَاراً لِلتَّحَسُّرِ عَلَى خَيْبَةِ رَجَائِهَا وَعَكْسِ تَقْدِيْرِهَا، وَالتَّحَزُّنِ إِلَى رَبِّهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُوْ وَتُقَدِّرُ أَنْ تَلِدَ ذَكَراً.
2 - أَوْ إِظْهَارِ الضَّعْفِ وَالتَّخَشُّعِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] (?) عَنْ زَكَرِيَّا: {رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} [مريم: 4].
3 - أَوْ لِاذِّكَارِ مَا بَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنَ التَّفَاوُتِ الْعَظِيْمِ: كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... الآية} [النّساء: 95]؛ لِيَأْنَفَ