الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ إنْشَاءٌ فَلِذَلِكَ يُرَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، وَلَكِنَّ رَدَّ الْمُقَرِّ لَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ فَقَطْ فَإِذَا تَجَاوَزَ الْغَيْرَ فَلَا حُكْمَ لَهُ.

4 - الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْمُقَرِّ بِهِ لَيْسَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ، وَيَبْطُلُ السَّبَبُ.

5 - إذَا ذَكَرَ الْمُقِرُّ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي صَرَاحَةً، أَوْ أَشَارَ إلَى مَطْلُوبِهِ بِضَمِيرٍ فَيَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لِلْمُدَّعِي بِالْمَطْلُوبِ الْمَذْكُورِ (الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْهُ. الْمَادَّةُ 1582 وَشَرْحُهَا)

إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْإِقْرَارَ صَرَاحَةً، أَوْ لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ فَلَا يُعَدُّ إقْرَارًا.

6 - الْإِقْرَارُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ.

إذَا وَقَعَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ فَالْإِقْرَارَانِ الْآتِيَانِ بَاطِلَانِ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَصَحِيحٌ:

1 - وَصْلُ الْمُقِرِّ إقْرَارَهُ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

2 - وَصْلُ الْمُقِرِّ إقْرَارَهُ بِلَفْظِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ.

3 - تَعْلِيقُ الْإِقْرَارِ عَلَى شَرْطٍ كَائِنٍ.

7 - إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَكِتَابَتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ مُعْتَبَرٌ.

إشَارَةُ النَّاطِقِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015