فَلَمْ يُصَدِّقْ الْمُقِرَّ.

فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ.

الْإِقْرَارُ بِالْأَبَوَيْنِ: إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَبَوَيْهِ، وَإِنْ عَلَيَا فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ مَعَ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ هَذَا أَبِي فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ مَجْهُولَ النَّسَبِ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ وَلَدًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَتُهُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .

الْإِقْرَارُ بِالْقَرَابَةِ الْمُوجِبَةِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ لِلْغَيْرِ: لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِنَسَبٍ عَلَى الْغَيْرِ بِصُورَةٍ لَا تُثْبِتُ نَسَبَ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنْ الْغَيْرِ فَهَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ أَحْكَامٍ كَالْإِقْرَارِ بِالْأَخِ وَالْجَدِّ وَبِالْعَمِّ وَبِابْنِ الِابْنِ.

وَقَدْ أَعْطَيْتُ بَعْضَ تَفْصِيلَاتٍ عَنْ ذَلِكَ فِي مُؤَلَّفِنَا تَسْهِيلِ الْفَرَائِضِ.

مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ بِأَنَّ شَخْصًا ابْنُ أَبِيهِ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ الْمَالُ فَيَرُدُّ الْمُقِرُّ نِصْفَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْحِصَّةِ الْإِرْثِيَّةِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الثَّالِثِ.

أَمَّا إقْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُعَدُّ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ وَلَدًا لِلْمُتَوَفَّى (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَتُهُ) .

الْإِقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ: لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْفُلَانِيَّةَ هِيَ زَوْجَتُهُ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ:

1 - يَجِبُ أَلَا تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فِي نِكَاحِ الْغَيْرِ، أَوْ عِدَّتِهِ.

2 - يَجِبُ أَلَا تَكُونَ فِي عِصْمَةِ الْمُقِرِّ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَا يَجُوزُ جَمْعُهَا مَعَهَا كَأُخْتِهَا مَثَلًا.

3 - أَلَا يَكُونَ فِي نِكَاحِ الْمُقِرِّ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ غَيْرُهَا.

4 - أَلَا تَكُونَ الْمَذْكُورَةُ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً مِمَّنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)

[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ]

خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي وُجُوهُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ 1 - الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ وَلَكِنَّ الْإِقْرَارَ الْمُتَضَمِّنَ (1) التَّرْدِيدَ (2) وَنَفْيَ الْمِلْكِ (3) وَالِاشْتِرَاكَ لَا يُعَدُّ إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ.

شَرْحُ الْمَادَّةِ (1579) 2 - الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ إخْبَارٌ فَلِذَلِكَ: (1) لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَصْدِيقِ وَقَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ (2) إقْرَارُ الْمُشَاعِ صَحِيحٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015